الجزيري / الغروي / مازح
249
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
وأموالهم ، وأعراضهم ، فإذا لم يضرب على يد السارق من أول الأمر وإذا لم تشدد عليه العقوبة ، كان شره عظيما ، وخطره شديدا ، وقد عرفتنا الحوادث بالسارقين ، قد قتلوا أنفسا كثيرة في سبيل وصولهم إلى سرقة المال ، واعتدوا على إعراض كثيرة .
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : ذكرنا حكمها فيما تقدم قبل قليل .